السيد مصطفى الخميني
360
الطهارة الكبير
والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل . وأما القول بنجاسته بعد السقوط ، وهما أن المستثنى من أدلة انفعال محرز الكرية ( 1 ) ، فقد فرغنا عن ضعفه مرارا . السادس : في حكم تتميم القليل المتنجس القليل النجس المتمم كرا بطاهر ، أو نجس ، أو متنجس بتلك النجاسة ، أو غيرها ، لا يطهر على المشهور بين الأصحاب ( 2 ) . وعن المرتضى وسلار وابن البراج وابن سعيد بل وابن إدريس ، طهارته ( 3 ) ، وعن السرائر نسبته إلى المحققين ( 4 ) . وحكي عن ابن حمزة في الوسيلة ( 5 ) بل وعن مبسوط الشيخ ( 6 ) ، التفصيل بين الاتمام بالطاهر والنجس ، فيطهر بالأول ، دون الثاني . وحيث إن المسألة ليست إجماعية فلا خير في نقل الأقوال فيها ، والمتبع هو البرهان . وهذه المسألة كانت معنونة في العامة ، وقال الشافعي - كما في
--> 1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 192 . 2 - الخلاف 1 : 194 ، شرائع الاسلام 1 : 4 ، جواهر الكلام 1 : 150 . 3 - جواهر الكلام 1 : 150 ، رسائل الشريف المرتضى 2 : 361 ، المراسم : 36 ، المهذب ، ابن البراج 1 : 23 ، الجامع للشرائع : 18 ، السرائر 1 : 63 . 4 - جواهر الكلام 1 : 150 ، السرائر 1 : 63 . 5 - مستند الشيعة 1 : 50 ، الوسيلة : 73 . 6 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 170 ، المبسوط 1 : 7 .